السيد عبد الأعلى السبزواري

263

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

التداخل خلاف الأصل . وفيه : أنّ هذا إنّما يتم إذا لم يكن الحج في القابل بالعنوان الأول ، والظاهر من الأخبار - على القول بعدم صحة الأول - وجوب إعادة الأول وبذلك العنوان ، فيكفي في التفريغ ، ولا يكون من باب التداخل ، فليس الإفساد عنوانا مستقلا . نعم ، إنّما يلزم ذلك إذا قلنا إنّ الإفساد موجب لحج مستقل لا على نحو الأول ، وهو خلاف ظاهر الأخبار [ 1 ] وقد يقال في صورة التعيين [ 2 ] إنّ الحج الأول إذا كان فاسدا وانفسخت الإجارة يكون لنفسه فقضاؤه في العام القابل أيضا يكون لنفسه ، ولا يكون مبرئا لذمة المنوب عنه ، فيجب على المستأجر استئجار حج آخر . وفيه أيضا ما عرفت من أنّ الثاني واجب بعنوان إعادة الأول وكون الأول - بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه [ 3 ] ، لا يقتضي كون الثاني له وإن كان بدلا عنه ، لأنّه بدل عنه بالعنوان المنويّ لا بما صار إليه بعد الفسخ . هذا ، والظاهر - عدم الفرق في الأحكام المذكورة - بين كون الحج الأول المستأجر عليه واجبا أو مندوبا بل الظاهر جريان حكم وجوب الإتمام والإعادة في النيابة تبرعا أيضا [ 4 ] ،